منتديات عمرو للحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات عمرو للحب

fun


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون الجمعيات الاهليه 2

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1قانون الجمعيات الاهليه 2 Empty قانون الجمعيات الاهليه 2 الخميس سبتمبر 18, 2008 8:13 am

Admin

Admin
Admin

وجوب إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب القيد:
أوجب القانون ولائحته التنفيذية على الجهة الإدارية المختصة إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في الأحوال السابقة وأوجب أن يكون إخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا. ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري. ويجب أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد. وفيما عدا الحالات التي أوجب القانون فيها على الجهة الإدارية المختصة رفض قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية لمخالفته للمادة (11) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين تقديم طلب القيد مستوفيا. ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين.

ويجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار.

فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال المدة المحددة المشار إليها كان للجهة الإدارية المختصة أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.

تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لفض المنازعات:
أنشأ القانون رقم 84 لسنة 2002لجانا تختص بفض المنازعات التي تقع بين الجمعيات والجهة الإدارية فنص في المادة السابعة منه على أن تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشيحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من:

ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات.
ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.

وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع. وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع. وقد نص القانون على عدم قبول الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة المشار إليها، أو بعد انقضاء مدة الستين يوما المقررة لصدور قرار اللجنة في النزاع من تاريخ عرضه عليها. وهكذا جعل المشرع الالتجاء إلى اللجنة وجوبيا ومانعا من الالتجاء إلى القضاء حتى تصدر اللجنة قرارها في النزاع أو تنقضي مدة الستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها دون أن تصدر قرارا فيه.

ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء مدة الستين يوما المشار إلها وذلك وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

إجراءات تشكيل لجنة فحص المنازعات بين الجمعية والجهة الإدارية:
نظمت اللائحة التنفيذية في المواد 32،31،30،29 منها إجراءات تشكيل اللجنة المختصة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية والمنصوص عليها في المادة (7) من القانون وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء حصر كامل للجان التي يقتضي الأمر تشكيلها في نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من كل عام.
وعلى ضوء الحصر السابق توافي وزارة الشئون الاجتماعية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه تسمية ممثل الاتحاد الإقليمي في كل لجنة.
يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية بأسماء ممثلي الاتحادات الإقليمية في اللجان المشار إليها على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه أول سبتمبر من كل عام.
تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشح وزارة الشئون الاجتماعية واسم ممثل الاتحاد الإقليمي الذي رشحه الاتحاد العام للجمعيات في كل لجنة، على أن يصل هذا البيان إلى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر من كل عام.
تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح الذين ترى ترشيحهم مناسبا لرئاسة اللجان المشار إليها.
يراعى في جميع الترشيحات السابقة أن يكون هناك مرشح احتياطي لكل مرشح.
بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين رؤساء اللجان، يصدر وزير العدل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام قرارا بتشكيل اللجان المشار إليها متضمنا أسماء رؤساء تلك اللجان من المستشارين وأعضائها من ممثلي وزارة الشئون الاجتماعية والاتحادات الإقليمية، والنص على أن يضم لعضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
وتعقد اللجنة جلساتها في المقر الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحضور رئيسها والعضوين الممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية وللاتحاد الإقليمي للجمعيات ويضم إلى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف في النزاع بعد أن يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية في اللجنة.
ويخلي ممثل الجمعية التي انتهي نظر النزاع الخاص بها مكانة لممثل الجمعية التالية في عرض نزاعها على اللجنة.

ويتعين على رئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يندب عددا كافيا من موظفي المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة.

وتعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات التي تطرح على اللجنة تقيد فيه حسب تاريخ ورودها. كما يقيد في الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره.

ؤالشروط الواجب توافرها في مرشحي الجهة الإدارية المختصة لعضوية اللجنة:
يشترط أن تتوافر في مرشحي الجهة الإدارية المختصة لعضوية لجنة فحص المنازعات الشروط التالية:

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
ألا يكون لدية سبب يمس حيدته بشأن النزاع المعروض.
إجراءات رفع المنازعة إلى لجنة فحص المنازعات:
نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 إجراءات رفع المنازعة إلى اللجنة في المواد من 33 إلى 41 منها فنصت على أن يكون رفع المنازعة إلى اللجنة طلب يقدم من ذوي الشأن إلى أمانة اللجنة دون رسوم. ويجب أن يحرر الطلب من اصل وثلاثة صور متضمنا اسم الجمعية ومركزها والنشاط الذي تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة إن وجدت.

ويجب على أمانة اللجنة أن تعطي مقدم الطلب إيصالا موضحا به تاريخ تقديمه وما أرفق به من مستندات. ويجب على الأمانة عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة في غضون أسبوعين من تاريخ عرض الطلب على رئيس اللجنة. وتتولى الأمانة إعلان أعضاء اللجنة الآخرين بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر المنازعة.

وتجيز اللائحة التنفيذية لكل من طرفي النزاع أن يوكل من يمثله في عرض موضوعه على اللجنة. ولم تشترط اللائحة أن يكون الوكيل محامياً ومن ثم فيجوز لطرف النزاع أن يوكل عنه أي شخص ليمثله في عرض موضوع النزاع على اللجنة.

ثم يتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وإبداء دفاعهما ويستوي أن يتم ذلك شفاهه أو كتابة.

ويقوم أمين اللجنة بتحرير محضر الجلسة فيثبت فيه أسماء أعضاء اللجنة وممثلي طرفي النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات وأوجه دفاع ويوقع رئيس اللجنة على محضر الجلسة.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل الجهة الإدارية وعضو الجمعية طرف المنازعة.

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة كما يجوز لها أن تستدعي من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع أقواله في شأن النزاع.

وإذا اتفق طرفي النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك صلحا، ويتم إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من جميع أعضاء اللجنة.

وقد اعتبرت اللائحة حضور أعضاء اللجنة اجتماعها بمثابة إعلان لأطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والقرار الصادر فيها.

وأوجبت أن يصدر قرار اللجنة في المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة. وأن يصدر القرار بأغلبية أصوات أعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

فإذا قبل طرفا النزاع قرار اللجنة أصبح ملزما وواجب التنفيذ.

أما إذا لم يقبل طرفا النزاع قرار اللجنة أو لم يقبله أحدهما فيكون رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو من تاريخ انقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه وتلتزم أمانة اللجنة في جميع الأحوال أن تضم ملف النزاع إلى ملف الدعوى في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلان أمانة اللجنة برفع الدعوى.

ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار لجنة نظر المنازعات أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.

فإذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية في ممارسة نشاطها، أو أن تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه الاستعجال قبل الفصل في موضوع النزاع.

وتلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أي حكم أو قرار يصدر في شأن الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها الأساسي في السجل الخاص بقيد ملخصات النظم الأساسية للجمعيات.

حق ذوي الشأن في الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية:
أجاز القانون لكل ذي شأن طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل وذلك بعد أداء الرسم المقرر المحدد في اللائحة التنفيذية وقدره عشرون جنيها تؤول حصيلته لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

وتتبع الإجراءات التالية في حالة طلب ذي الشأن الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية:

يتقدم ذو الشأن بطلب كتابي مبينا به سبب الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة يؤشر عليه بتمكين الطالب من الإطلاع.
يجب تمكين الطالب من الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديم الطلب.
إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من الملخص المشار إليه، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم قدره عشرون جنيها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليها مصدقا عليها في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

[/b][/size][/size]

https://amrforlove.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى