منتديات عمرو للحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات عمرو للحب

fun


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون الجمعيات الاهليه 1

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1قانون الجمعيات الاهليه 1 Empty قانون الجمعيات الاهليه 1 الخميس سبتمبر 18, 2008 8:12 am

Admin

Admin
Admin

[size=18][size=24][b]
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002

في الخامس من يوليه سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فنص في المادة السابعة من مواد إصداره على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه.

ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المشار إليه في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بأحكامه، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لتلك الأحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. ويسري ذلك أيضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.

وأوجب القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون.

تعريف الجمعية:
وضع القانون في المادة الأولى منه تعريفا للجمعية في تطبيق أحكامه بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.

واشترط القانون في إنشاء الجمعية:

أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
أن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لك يكن قد رد إليه اعتباره.

وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد التي أوردتها اللائحة التنفيذية للقانون.

تأسيس الجمعيات:
عرف القانون مؤسسي الجمعية بأنهم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي، فإذا كانوا قد أعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تلك الوثيقة تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي، وأن يوقع عليها جميع المؤسسين.

فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعا بالأهلية الكاملة. وإن كان أحدهم من غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر بالإضافة إلى توافر باقي شروط عضوية التأسيس فيه.

أما إذا كان المؤسسون من الأشخاص الاعتباريين فيجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لأحكام القانون المصري.

وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد الأهلية أو ناقصها أو كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتباريين غير مؤسس وفقا للقانون المصري أو غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر، وجب استبعاده، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص عليه في القانون (عشرة).

وأوجبت اللائحة التنفيذية تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما في وثيقة تأسيس الجمعية أو في نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي في اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم لممثلهم في محضر يوقعون عليه.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:
أوجب القانون أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات التالية:

اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
نظام المراقبة المالية.
قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال إنقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
وقد أرفق باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 178 لسنة 2002 من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات إتباعه.

وقد حظر القانون في مادته الرابعة أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها لغير صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكامه.

طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:
أوجب القانون واللائحة التنفيذية أن يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم(3) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون،وأن ترفق به المستندات الآتية:

نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم(4) المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليهما جميع المؤسسين، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وإقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.
نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.
سند شغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع – تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
ما يفيد إيداع مبلغ مائه جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات، فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.

ويجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لما تقدم، ويتم إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب.

وأوجبت اللائحة التنفيذية على الجهة الإدارية أن تمسك سجلا خاصا لإثبات طلبات قيد ملخص النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها.

وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إلية خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها. فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.

رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:
أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال الستين يوما المشار إليها إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية:

تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.
استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:

القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.
إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.
تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.
كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:

المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.
منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.
ولا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.

https://amrforlove.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى